شمس الدين محمد الحلي

129

معالم الدين في فقه آل ياسين

قصّر وإن لم يقطع مسافة ، إلّا أن يكون ذلك من نيّته فتعتبر المسافة إلى موضع الإقامة . ولو رجع بعد صلاة على التمام ، أو بعد تعدّي محلّ القصر ، أتمّ حتّى يخرج ، وإن رجع قبلهما قصّر ، ولا عبرة بإتمام الصلاة ناسيا ، وليس الشروع في الصوم كالصلاة . ويقطعه أيضا مضيّ ثلاثين يوما في مصر متردّدا وإن عزم على السّفر . ولا تقطعه نيّة إقامة عشرة أيّام في خلل « 1 » متفرّقة وإن تقارنت ، ولا نيّة الرّجوع ، فلو نواه ثمّ نوى السّفر قصّر ، وإن بقي من سفره دون المسافة . ومنتظر الرّفقة إن كان على حدّ مسافة قصّر مطلقا إلى شهر ، وإلّا مع الجزم بالسّفر . [ الشرط ] الرابع : عدم وصوله إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستة أشهر ثمّ إن كان بين منزله والملك مسافة قصّر في الطّريق خاصّة ، وإلّا أتمّ فيهما . ولو تعدّدت المواطن اعتبر ما بين الملكين ، وقصّر إن كان مسافة ، وإلّا فلا . ويكفي الوقف في الملك إن كان خاصّا دون العامّ ، كالمدارس . ويشترط الإقامة أو حكمها ، فتحسب من السّتة أشهر العشرة المنويّة ، والأيّام الّتي بعدها ، والّتي بعد الثلاثين ، والّتي بعد الصلاة على التمام ، وإن نوى

--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : الخلل - كجبل - : الفرجة بين الشيئين .